responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شبهات وردود المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 168

الشبهة العاشرة:

احتمال أنّ حكم المرتدّ حكم تعزيري وليس حدّاً

الشبهة: هل ما ورد في الروايات في حكم الارتداد هو من الحدود أو من التعزيرات حتى يكون تعيينه بيد الحكومة، ومن الطبيعي أنّه إذا كان من الحدود لا يمكن تغييره، وأمّا إن كان من التعزيرات فيبقى خاضعاً لرأي الحاكم؟

الجواب: إنّ الميزان في كون العقوبة تعزيراً أو حدّاً هو أنّ الأوّل عبارة عن عقوبة لا تقدير لها بأصل الشرع، والحدّ عبارة عن ارتكاب المحرّم الذي عيّن الشارع له العقوبة كمّاً وكيفاً.

يقول صاحب الجواهر في تعريف الحدّ: عقوبة خاصّة تتعلّق بإيلام البدن بواسطة تلبّس المكلّف بمعصية خاصة عيّن الشارع كميّتها بجميع أفراده، وأمّا التعزير فهي عقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع غالباً.[1]

نعم ربّما يطلق التعزير في موارد الحدّ، وقد أنهاه صاحب الجواهر إلى خمسة مواضع منها تعزير المجامع زوجته في نهار


[1] جواهر الكلام: 41 / 254 .
اسم الکتاب : شبهات وردود المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست