قال: «ومن جحد نبياً مرسلاً نبوّته وكذّبه فدمه مباح».[1]
2. روى عمّار الساباطي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول: «كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم)نبوّته وكذبه فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه...».[2]
3. ما رواه الكليني عن أبي أيوب الخزاز قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام)جالساً عن يساره وزرارة عن يمينه فدخل عليه أبو بصير فقال: يا أبا عبدالله ما تقول فيمن شكَّ في الله؟ فقال: «كافر يا أبا محمد» قال: فشكّ في رسول الله؟ فقال: «كافر» ثم التفت إلى زرارة فقال: «إنّما يكفر إذا جحد...».[3]
ثم ادّعى أنّ هذه الروايات المشتملة على لفظة «جحد» تكون مقيّدة لسائر الروايات التي ورد فيها ما يشعر بالأعم ـ أي سواءً أكان عن علم أم لا ـ .
والجواب أوّلاً: أنّ ما ادّعاه من اختصاص الارتداد بالإنكار عن عناد ينافي ما رواه الشيخ في «التهذيب» بسند صحيح عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الكناني: أنّ بني ناجية
[1] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب حدّ المرتدّ، الحديث 1 .
[2] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب حدّ المرتدّ، الحديث 3.
[3] الكافي: 2 / 396، باب الشكّ، من كتاب الإيمان والكفر.