responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 352

الاستدلال على القول الآخر

يمكن الاستدلال على القول الآخر وهو أنّ ظرف التعلّق هو نهاية العام بوجهين:

1. قوله ـ عليه السَّلام ـ في صحيحة علي بن مهزيار :«فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام».[1]

يلاحظ عليه: أنّ المتبادر من العبارة هو وجوب الخمس فيهما في كلّ عام بخلاف غيرهما فإنّه إنّما يجب في سنة خاصّة أو لا يجب أبداً حيث قال: «ولم أوجب عليهم ذلك في كلّ عام، ولا أوجب عليهم إلاّ الزكاة التي فرضها اللّه عليهم وإنّما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي حال عليهما الحول ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلاّ في ضيعة سأفسر لك تخفيفاً منّي عن موالي ومنّاً منّي عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم فأمّا الغنائم والفوائد، الخ»، ترى أنّ العناية في العبارة على أُمور ثلاثة:

أ. ما لا يجب مطلقاً كما في الأمتعة ونحوها.

ب. أو يجب مرّة واحدة في السنة كما في الذهب والفضّة.

ج. أو يجب في كلّ عام كما في الغنائم. فالحديث في بيان الإيجاب مرّة واحدة طول إمامته أو في كلّ عام وليس بصدد بيان شرطية انقضاء الحول في تعلّق الوجوب.

2. التمسك بأصل البراءة من الوجوب قبل انقضاء الحول أو عدم إمكان العلم بمقدار المؤنة.


[1] الوسائل: ج6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

اسم الکتاب : الخمس في الشريعة الإسلامية الغرّاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست