responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 68

المسألة 12: إذا فاتته الصلاة في السفر الّذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، فالقضاء كذلك *

المسألة 13: إذا فاتت الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس، لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام، والأحوط اختيار ما كان واجباً في آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.**

E الرواية قد اختلفت عن آبائك(عليهم السلام)في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين) فإنّ الاختلاف إنّما هو في الصلاة أداءً، فبعضهم قال بتعيّن القصر والبعض الآخر بالقول بالتخيير، فالأقوال تدور حول حكم الصلاة في الأماكن أداءً لا قضاءً .

* وذلك لأنّ ما هو الدليل على لزوم الجمع بين القصر والإتمام في حال الأداء هو الدليل على الجمع في حال القضاء، وهو أنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية.

لو فاتت الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً …

** لو فاتت الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً

هذه المسألة مبنيّة على مسألة أُخرى معنونة في صلاة المسافر، وقد عنونها المصنّف في أحكام صلاة المسافر، وقال: إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكّن من الصلاة ولم يصل ثم سافر يجب عليه القصر. ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصل حتّى دخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة أو حدّ الترخّص منهما أتمّ، فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب والتعلّق، لكن الأحوط في المقامين الجمع. 2

اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست