responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 67

E وبذلك يظهر أنّ الأقوى هو انتفاء التخيير وتعيّن القصر الّذي هو القول الثاني.

القول الثالث: وهو التفصيل بين القضاء في تلك الأماكن فالتخيير وبين القضاء خارجها فالقصر، فلا دليل عليه سوى قصر الاستصحاب على الصورة الأُولى دون الثانية.

فإن قلت: إنّ الظاهر من مكاتبة علي بن مهزيار هو بقاء التخيير حتّى خارج الوقت، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام)إنّ الرواية قد اختلفت عن آبائك(عليهم السلام)في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين، فمنها: أن يأمر: تتم الصلاة، ولو صلاة واحدة، ومنها أن تقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيّام، ولم أزل على الإتمام فيهما إلى أن صدرنا في حجّنا في عامنا هذا، فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا عليّ بالتقصير إذا كنت لا أنوى مقام عشرة وقد ضقت بذلك حتّى أعرف رأيك، فكتب بخطّه (عليه السلام): «قد علمت رحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فأنا أُحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصّر وتكثر فيها من الصلاة».

فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إنّي كتبت إليك بكذا فأجبت بكذا، فقال: «نعم»، فقلت: أيّ شيء تعني بالحرمين؟ فقال: «مكة والمدينة» [1].

وجه الاستدلال: أنّها تدلّ بإطلاقها على كون التمام أشرف من القصر إذا دخلهما، وعندئذ لا فرق بين الأداء والقضاء .

يلاحظ عليه: أنّ الرواية ناظرة إلى الأداء، بشهادة قول السائل: (إنّ 2


[1] الوسائل: 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4. ولا تخلو طبعة طهران من تشويش في نقل الحديث، فلاحظ .
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست