responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 37

المسألة 2: إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ـ ولو بمقدار ركعة ـ ولم يصل وجب عليه قضاؤها *

E ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء، لإطلاق ما دلّ على وجوب أداء الصلاة في الوقت، والقضاء عند فوته.

نعم لو طرأ العذر بعد مضي وقت ركعة واحدة لا يجب الأداء كما هو واضح ولا القضاء لأنّ ما دلّ أنّ إدراك ركعة بمنزلة إدراك جميع الركعات مختصّ بآخر الوقت لا بأوّله.

* لو أسلم الكافر قبل خروج الوقت

إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت وجبت عليه الصلاة، لاجتماع شرائط الوجوب، فلو ترك الصلاة وجب عليه القضاء لصدق الفوت، ومثله ما لو أدرك ركعة واحدة من الوقت، فقد سبق منّا أنّ ما دلّ عليه بمنزلة دليل حاكم في توسيع الموضوع وأنّ موضوع الأداء أعمّ من إدراك عامّة الركعات أو ركعة واحدة.

اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست