responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 36

E أفاقا وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فالروايات غير شاملة لهما.

قلت: إنّ الموضوع في الروايات هو مَن أدرك ركعة من الوقت وإطلاقه يعمّ كلتا الصورتين، بل شموله لما كان الوقت ضيقاً في حدّ ذاته أولى من شموله لما كان الوقت وسيعاً ثم صار ضيقاً بإهمال المكلّف. ووجه الأولوية أنّ التوسيع في الوقت من باب الامتنان وهو أولى بالنسبة إلى الصورة الأُولى من الثانية.

لو أسلم الكافر قبل خروج الوقت …

الفرع الثالث: لو زال عذر الحائض والنفساء قبل خروج الوقت

الحائض والنفساء إذا زال عذرهما وقد بقي من الوقت مقدار ركعات الصلاة فلإطلاق أدلّة الأداء وهو قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) فإذا تركتا الصلاة يصدق عليه فوت الفريضة، وأمّا إذا لم يبق من الوقت إلاّ ركعة من الصلاة وقد زال عذرهما فلما مرّ من أنّ ما دلّ على أنّ «مَن أدرك ركعة من الوقت كمن أدرك الوقت جميعاً» بمنزلة دليل حاكم على الروايات الّتي تحدد وقت الصلاة بمقدار ركعاتها، فينزل إدراك الركعة بمنزلة إدراك جميع الركعات، فعندئذ تجب الصلاة أداء لأنّها مصداق لدرك الوقت، وقضاءً إذا تركتا الصلاة في ذلك الوقت.

الفرع الرابع: لو طرأ العذر بعد دخول الوقت

كان محور البحث في الفروع الثلاثة السابقة هو زوال العذر قبل خروج الوقت، وأمّا المقام فهو يركّز على طروء العذر بعد دخول الوقت.

وعلى هذا فلو طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض والنفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار ـ بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء والتيمّم ـ 2

اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست