responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 340

يكون الجمع صورياً بل حقيقياً، إمّا بإقامة العصر بوقت الظهر أو بالعكس.

ويشهد على الجمع الحقيقي روايات عديدة نقتصر على نقل روايتين منها :

أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس (رضي الله عنه)حديثه عن صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)في السفر، قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، فإذا لم تزغ له في منزله، سار حتّى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تَحِن في منزله ركب حتّى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما .[1]

قال الشوكاني بعد نقل هذه الرواية عن مسند أحمد: رواه الشافعي في مسنده بنحوه وقال فيه: وإذا سار قبل أن تزول الشمس أخّر الظهر، حتّى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر.[2]

وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي بإسنادهم عن مُعاذ بن جبل: أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر حتى يجمَعَها إلى العصر فيصلّيهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلّى الظهر والعصر جميعاً ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخّر المغرب حتّى يصلّيها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجّل العشاء فصلاّها مع المغرب .[3]

والروايتان واضحتا الدلالة على أنّ الجمع بين الصلاتين تقديماً أو تأخيراً كان جمعاً حقيقياً، لا صورياً كما يُزعم بأن يؤخّر الظهر إلى آخر وقت فيصلّيها،


[1] مسند أحمد: 1 / 367 ـ 368 .
[2] نيل الأوطار: 3 / 213 .
[3] مسند أحمد: 5 / 241 ; وسنن أبي داود (1220) ; وسنن الترمذي (553).
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست