responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 339

وإليك دراسة الصور.

1. الجمع بين الصلاتين في عرفة والمزدلفة

اتّفق الفقهاء على جواز الجمع بين الصلاتين في المزدلفة وعرفة، بل اتّفقوا على رجحان الجمع من غير اختلاف بينهم، قال القرطبي: أجمعوا على الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضاً في وقت العشاء سنّة أيضاً، وإنّما اختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين.[1]

ولم يكن الجمع فيه جمعاً صورياً بل جمعاً حقيقياً أي يصلّي العصر في وقت الظهر بعرفة، كما يصلّي المغرب في وقت العشاء بالمزدلفة، ولم يقل أحدٌ إنّ الجمع صوري، بل ربّما لا يتمكّن من الجمع الصوري، كما في الصلاة بالمزدلفة ، فإنّ الخروج من عرفة والنزول بالمزدلفة يستغرق وقت المغرب، فيزول الشفق، ويدخل وقت العشاء، كما هو المجرب لكلّ مَن حجّ البيت. وبما أنّ المسألة مورد اتّفاق نقتصر على ما ذكرنا .

2. الجمع بين الصلاتين في السفر

ذهب معظم الفقهاء (غير الحسن البصريّ وإبراهيم النخعي، وأبي حنيفة، وصاحبيه) إلى جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، فيجوز عند الجمهور ـ غير هؤلاء ـ الجمع بين الظهر والعصر تقديماً في وقت الأُولى، وتأخيراً في وقت الثانية، وبين المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً أيضاً، ويُسمّى الجمع في وقت الصلاة الأُولى جمع التقديم، والجمع في وقت الصلاة الثانية جمع التأخير، ولا


[1] بداية المجتهد: 1 / 170 .
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست