responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 216

المسألة2. لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان أحوط، خصوصاً إذا لم يكن للميّت ولد.*

* عدم وجوب القضاء على ولد الولد

إذا كان للميّت ولد صلبي مات في حياة الرجل وترك ولداً أكبر من ولد الميت، فهل يجب القضاء على ولد الولد (الحفيد) أو يجب على الولد الصلبي؟ الظاهر هو الثاني لأنّ الموضوع ـ لوجوب القضاء ـ هو الأولى بالميراث، والولد الصلبي أولى من الحفيد. والضمير في قول المصنّف «هو الأكبر» يرجع إلى ولد الولد.

نعم لو فرضنا أنّه لم يكن للميّت ولد صلبي أصلاً، بل انحصر ولده على ولد الولد، فلا بأس بالاحتياط ; لأنّه أولى بميراثه.

وفي «الجواهر»: وولد الولد ولد، فيتعلّق به القضاء مع كونه أكبر، أو ليس(وارث) غيره، إلاّ أنّه لا يخلو من إشكال، بل لعلّ الأقوى خلافه للأصل بعد انسياق غيره.[1]

فقوله:«مع كونه أكبر» إشارة إلى نفس المسألة، وقوله:«أو ليس غيره» إشارة إلى الصورة التي احتاط فيها المصنّف، أعني: ما إذا لم يكن للميت ولد أصلاً، لأنّه أولى بميراثه من غيره.


[1] جواهر الكلام:17/47.
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست