اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 215
…
E وفي الثانية: «سألته عن الرجل وعليه دين من شهر رمضان»[1] فهو ظاهر في أنّ عليه الصوم لنفسه لا لوالديه بقرينة قوله:«من شهر رمضان».
ومثله أيضاً رواية أبي بصير فهي صريحة في الموضوع حيث قال:«سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه».[2]
مضافاً إلى أنّه لو وجب على الإنسان ما وجب على والديه للزم التصريح بذلك، ولا يصحّ الاقتصار بالعمومات الماضية. فالأصل القاطع ـ أعني: البراءة عن الوجوب ـ هو المرجع بعد عدم الدليل.
[1] الوسائل:7، الباب23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 6 . [2] الوسائل:7، الباب23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 11.
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 215