responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 215

E وفي الثانية: «سألته عن الرجل وعليه دين من شهر رمضان»[1] فهو ظاهر في أنّ عليه الصوم لنفسه لا لوالديه بقرينة قوله:«من شهر رمضان».

ومثله أيضاً رواية أبي بصير فهي صريحة في الموضوع حيث قال:«سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه».[2]

مضافاً إلى أنّه لو وجب على الإنسان ما وجب على والديه للزم التصريح بذلك، ولا يصحّ الاقتصار بالعمومات الماضية. فالأصل القاطع ـ أعني: البراءة عن الوجوب ـ هو المرجع بعد عدم الدليل.


[1] الوسائل:7، الباب23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 6 .
[2] الوسائل:7، الباب23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 11.
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست