responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 21

E معتقداً بصحّتها ثم انكشف له الخلاف والجاهل المتردّد شاك في صحّة العمل من أوّل الأمر، فلا يعمّه قوله: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة...» .

إذا ثبتت جزئية شيء بدليل عقلي

لاشكّ في وجوب القضاء على مَن ترك أحد الأجزاء أو الشروط أو أتى بالموانع الّتي ثبتت جزئيتها أو شرطيتها أو مانعيتها، بدليل لفظي أو بأصل محرز كالاستصحاب، فإنّ الإخلال بها عمداً محقّق لعنوان الفوت.

إنّما الكلام إذا حكم بجزئية شيء أو شرطيّته أو مانعيته بدليل عقلي، كالعلم الإجمالي أو قاعدة الاشتغال، فقد ذهب صاحب الرياض إلى عدم القضاء بالإخلال في الجزء أو الشرط الثابت بقاعدة الشغل وإن أوجبنا عليه الإعادة في الوقت لأنّه يكفي في وجوبها فيه عدم العلم بالصحّة، بخلاف القضاء المتوقّف على صدق الفوت .[1]

وأوضحه المحقّق الهمداني بقوله: إنّ القضاء بأمر جديد فلا يتنجّز التكليف به إلاّ بعد إحراز الفوت الّذي أُنيط به الحكم، وهو في الأوّل (قاعدة الاشتغال) مشكوك فإنّ ما ثبت اعتباره بقاعدة الشغل إنّما حكم بوجوبه من باب الاحتياط تحصيلاً للجزم بالخروج عن عهدة الفريضة الواقعية فلا يكون الإخلال به موجباً للجزم بحصول الفوت حتّى يتنجّز التكليف بالقضاء. وأصالة عدم الإتيان بالفريضة الواقعية كاستصحاب بقاء التكليف بها ما دام بقاء وقتها إنّما يجري في إيجاب إعادتها في الوقت لا القضاء في خارجه، إذ لا يحرز بمثل 2


[1] جواهر الكلام: 13 / 12، نقلاً عن الرياض .
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست