responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 20

E 3. إذا ترك غير الأركان سهواً، فلاشك في عدم وجوب الإعادة والقضاء لدخولها في المستثنى منه، والقدر المتيقّن هو ترك غير الأركان سهواً .

4. ترك غير الأركان جهلاً، إذا كان معذوراً في جهله كما إذا أدى اجتهاده إلى عدم وجوب شيء كجلسة الاستراحة، ثم تبدّل رأيه بعد ذلك فلا تجب الإعادة أخذاً بعموم المستثنى منه .

لو ثبتت جزئية شيء بدليل عقلي …

إنّما الكلام في موردين آخرين:

1. الجاهل المقصّر.

2. الجاهل المتردّد في الحكم.

أمّا الأوّل فيجب عليه القضاء لانصراف الحديث عن مثله.

وقيل هنا وجه آخر وهو لزوم المحذور في شمول الحديث له وليس هو إلاّ لزوم حمل الروايات الكثيرة الدالّة على الحكم بالإعادة في مورد ترك جزء أو شرط أو إتيان مانع كقوله: سألته عمّن تكلم في صلاته أو ضحك؟ قال: «يعيد» على الفرد النادر وهو العالم العامد، فإنّ إخراج الجاهل المقصّر عن هذه الروايات وإدخاله في حديث «لا تعاد» يلزم حمل تلك المطلقات على الفرد النادر لأنّه قلّما يتّفق أن يعمد العالم بالحكم على ترك الجزء والشرط أو الإتيان بالمانع، وهذا وجه جميل .[1]

وأمّا الثاني: أي الجاهل المتردّد في الحكم فيجب عليه القضاء إذا انكشف الواقع وذلك لانصراف الحديث عنه، لأنّ منصرفه إلى مَن أتى بالفريضة 2


[1] مستند العروة الوثقى: 5 / 22 .
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست