responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 206

والمراد به الولد الأكبر، فلا يجب على البنت، وإن لم يكن هناك ولد ذكر، ولا على غير الأكبر من الذكور، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب، وإن كان الأحوط ـ مع فقد الولد الأكبر ـ قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور، ثم الإناث في كلّ طبقة، حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة.*

E فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال: «أمّا الطمث والمرض فلا، وأمّا السفر فنعم».[1]

وعندئذ يقع السؤال: ما هو الفرق بين الطمث والمرض، فلا يقضى إلاّ عند التمكّن، وأمّا السفر فيقضى حتى مع عدم التمكّن؟

قلت: لعلّ الوجه هو أنّ الطهارة من الحيض والبرء من المرض من شرائط الوجوب فعند عدمه ينتفي الوجوب عن المكلّف فلا يبقى موضوع للقضاء. وأمّا عدم السفر فهو من شرائط الواجب ولا صلة له بالوجوب. مضافاً إلى أنّ السفر فعل اختياريّ بخلاف الآخرين فهما خارجان عن اختيار الإنسان .

* الكلام في القاضي

اختلفت كلمات الفقهاء فيما هو المراد من الولي، إلى أقوال:

الأوّل: المراد الولد الذكر الأكبر واختاره جماعة، منهم:

1. الشيخ في النهاية والمبسوط، قال: فإن لم يصح المريض ومات 2


[1] الوسائل:27، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث4.
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست