responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 205

E قضاء جميع ما عليه» وليس للتخصيص دليل ظاهر إلاّ الانصراف، وهو خلاف إطلاق صحيحة حفص بن البختري حيث يقول: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ فلو لم نقل بانصرافه إلى المتمكّن فليس منصرفاً إلى غيره بل يمكن أن يقال بانصرافه إلى المتمكّن وفاقاً لبعض المعلّقين على الكتاب وذلك بوجهين:

1. إنّ قوله: «وعليه صلاة وصيام»، بمعنى أنّه استقرّت عليه هاتان الفريضتان، والاستقرار آية التمكّن، ولذلك لو نام عن صلاة الفجر واستيقظ ثم فاجأه الموت فلا يصدق عليه صلاة، لأنّه حين النوم غير مكلّف وأمّا حال اليقظة ففاجأه الموت.

2. التعليل الوارد في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال:«هل برئت من مرضها»؟ قلت:لا، ماتت فيه؟

قال: «لاتقضي عنها فإنّ الله لم يجعله عليها».[1] فهي تدلّ على أنّ وجوب القضاء أو مشروعيته فرع تمكّن المقضيّ عنه عن القضاء. و كون التعليل وارداً في مورد الصوم لا يضرّ بالتمسّك ; لأنّ العبرة بعموم التعليل.

فإن قلت: اتّفقت كلمتهم على وجوب القضاء في الصوم إذا فات بالسفر وإن لم يتمكّن من القضاء. ولكن اشترطوا في القضاء في الطمث والمرض لزوم التمكّن من القضاء إذا أهمل، والدليل على ذلك صحيحة أبي حمزة الثمالي فقد جاء فيها: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت 2


[1] الوسائل:7، الباب23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث2.
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست