ثم إنّ بعض ما ذكرنا من الروايات وإن كان قابلاً للخدشة والنقاش، ولكن المجموع من حيث المجموع يكفي في إفادة اليقين بعدم وجوب الفورية في القضاء. واللازم بعد ذلك دراسة أدلّة القول الثاني .
أدلّة القائلين بالمضايقة
استدلّ القائلون بالمضايقة بالأُمور التالية:
الأمر الأوّل: الروايات الواردة في تفسير قوله سبحانه: (أَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْري)، والاستدال بها يتمّ في مقامين:
المقام الأوّل: الروايات المشتملة على الآية .
المقام الثاني: تفسير الآية المذكورة.
وإليك الكلام في كلا المقامين. 2
[1] الوسائل: 3، الباب 39 من أبواب المواقيت، الحديث 6 . [2] الوسائل: 3، الباب 39 من أبواب المواقيت، الحديث 12 . [3] الوسائل: 3، الباب 39 من أبواب المواقيت، الحديث 13 .
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 126