responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 126

E رواية تيمّناً بهذا العدد، وهناك روايات أُخرى تدلّ على المقصود نشير إليها في الهامش أعني:

1. ما رواه محمد بن مسلم. [1]

2. ما رواه ابن أبي يعفور .[2]

3. ما رواه الحسين بن أبي العلاء.[3]

ثم إنّ بعض ما ذكرنا من الروايات وإن كان قابلاً للخدشة والنقاش، ولكن المجموع من حيث المجموع يكفي في إفادة اليقين بعدم وجوب الفورية في القضاء. واللازم بعد ذلك دراسة أدلّة القول الثاني .

أدلّة القائلين بالمضايقة

استدلّ القائلون بالمضايقة بالأُمور التالية:

الأمر الأوّل: الروايات الواردة في تفسير قوله سبحانه: (أَقِمِ الصَّلَوةَ لِذِكْري)، والاستدال بها يتمّ في مقامين:

المقام الأوّل: الروايات المشتملة على الآية .

المقام الثاني: تفسير الآية المذكورة.

وإليك الكلام في كلا المقامين. 2


[1] الوسائل: 3، الباب 39 من أبواب المواقيت، الحديث 6 .
[2] الوسائل: 3، الباب 39 من أبواب المواقيت، الحديث 12 .
[3] الوسائل: 3، الباب 39 من أبواب المواقيت، الحديث 13 .
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست