responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 125

E عبدالله (عليه السلام)عن رجل نسي أو نام عن الصلاة، حتّى دخل وقت صلاة أُخرى؟ فقال: «إن كانت الصلاة الأُولى فليبدأ بها، وإن كانت صلاة العصر فليصلّ العشاء، ثم يصلّي العصر»[1].

الظاهر أنّ مراده من الأُولى هو صلاة الظهر، أراد من انقضاء وقتها هو خروج وقت الفضيلة ودخول وقت فضيلة العصر، ولذلك ـ بقاء وقت الأجزاء ـ أمر بتقديم الأُولى بخلاف العصر فأمر بتأخيرها لأنّ انقضاء وقتها يساوق غروب الشمس.

والشاهد في قوله: «وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلّي العصر» فإنّ الضمير في قوله: «وإن كانت» يرجع إلى الفائتة وهي العصر، فقدم الأداء ـ مع كون الوقت وسيعاً ـ على القضاء .

الثانية عشرة: روى عبدالله بن جعفر في «قرب الإسناد» عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام)قال: سألته عن رجل نسي المغرب حتّى دخل وقت العشاء الآخرة؟ قال: «يصلّي العشاء ثم المغرب» [2].

نعم ظاهر الرواية خروج وقت المغرب بدخول وقت العشاء، وهو يوافق مذهب العامّة.

هذه جملة من الروايات الدالّة على المواسعة، والاستقصاء التام يدفعنا إلى ذكر روايات أُخرى تدعم مضمون ما سبق؟ ولكن اكتفينا باثنتي عشرة 2


[1] مستدرك الوسائل: 6 / 429، الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 6 .
[2] الوسائل: 5، الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 7 .
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست