responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 116

E 2. أنّ المورد مجرى الاحتياط، وذلك لأنّه علم بوجوب قضاء الصلاة، وتنجز عليه التكليف، فلو أتى بها المكلّف في الآن الأوّل لخرج عن العهدة، ولو أخّرها وانكشف عدم تمكّنه فيما بعد من القضاء، يصحّ للمولى عقوبته فلأجل هذا الاحتمال (احتمال عدم التمكّن فيما بعد وصحّة العقوبة عندئذ) يحكم العقل بوجوب الإتيان فوراً.

قلت: لو علم أنّه لا يتمكّن من القضاء في الآن المتأخّر فيجب التقديم من غير فرق بين القول بالمواسعة أو المضايقة، وإلاّ فيكفي الاطمئنان بإمكان التمكّن من الفعل في ثاني الأوقات; وإنّ شكّ في سلامته وعدمها فالأصل عند العقلاء هو بقاء السلامة، بل عند الجواهر أنّ المدار، هو إمكان التمكّن من الفعل في ثاني الأوقات .[1]

وحصيلة الكلام: أنّه إذا علم بعدم تمكّنه من القضاء في الآنات التالية، يجب التقديم بحكم العقل، كما أنّه لو علم بتمكينه منه في الآنات التالية أو شكّ في تمكّنه جاز له التأخير ; وذلك لأنّ أصالة السلامة من الأُصول العقلائية وليست أصلاً عملياً حتّى يمنع من إجرائه لأجل عدم ترتّب ثمرة شرعية عليه، وعلى هذا الأصل تدور رحى الحياة في المجتمع البشري.

أدلّة القائلين بالمواسعة

إنّ الروايات الدالّة على المواسعة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة طوائف:

1. ما يدلّ بالدلالة المطابقية على جواز التأخير. 2


[1] جواهر الكلام: 13 / 46 .
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست