responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 115

E كان الفائت قليلاً لا يوجب الحرج، ولو كان كثيراً فيوجبه، على أنّه إذا كان الفائت كثيراً فإنّما يرتفع بدليل نفي الحرج إذا استلزم الحرج، وإلاّ فما دام المصلّي نشيطاً في العمل لا يكون مصداقاً للحرج .

وربّما يتصوّر أنّ مقتضى القواعد هو الاحتياط خلافاً للدليلين السابقين وذلك ببيانين:

1. أنّ المقام من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير والمرجع فيه هو الاحتياط والأخذ بمحتمل التعيين لكون البراءة فيه قطعية بخلاف محتمل التخيير فإنّ البراءة فيه مشكوكة ومثله المقام فإنّ المكلّف شاك في أنّ الواجب هل هو الفرد الفوري أو الفرد المخيّر بين ذلك الفرد والفرد الآخر، فيقضي العقل بالأخذ بما فيه البراءة يقيناً.

يلاحظ عليه: بوجود الفرق بين المقام والمقيس عليه، فلو دار الأمر في مقام التكليف ـ بين كون الواجب هو الصوم ستين يوماً أو التخيير بينه وبين العتق ـ فلو أتى بمحتمل التخيير لما حصلت البراءة من التكليف لاحتمال كون الواجب هو الصوم، وأمّا المقام فلو ترك الفرد الفوري وأتى بالفرد غير الفوري فقد أتى بالواجب، فالفرد المقدّم أو المؤخّر كلاهما من أفراد الواجب غير أنّ في المتأخّر احتمال المعصية، وهذا غيركونه محتمل الوجوب، نظير ما ذكروه في الحجّ، فلو أخّر وأتى به في السنة الثانية أو الثالثة فقد أتى بالواجب وإن ارتكب المعصية.

فتبيّن من ذلك أنّ مقتضى القواعد هو البراءة، وإنّما يكون متّبعاً لو لم يدلّ دليل على خلافها. 2

اسم الکتاب : أحكام صلاة القضاء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست