responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 79

المذكورة.

ويستحبّ للعراقيين والمشرقيين أن يتياسروا قليلاً. وروي أنّ سبب ذلك أنّ الحجر لمّا نزل من السماء سطع نوره ذات اليسار ثمانية أميال وذات اليمين أربعة.[1] وليس على غيرهم ذلك.

وإن صلّى بأمارة ثمّ بان له أنّه أخطأ القبلة فإن كان الوقت باقياً أعاد وإن خرج لم يعد، وقيل: يعيد في الاستدبار بكلّ حال.

والأعمى يقلّد غيره فيها.

وإذا كان جماعة فظن كلّ واحد القبلة في غير جهة الآخر لم يقتد بعضهم ببعض، فإن اتّفق بعضهم على قبلة استحب لهم الائتمام.

فإن بان للإمام خطأه دونهم انحرف ونووا الانفراد، فإن بان لبعضهم نوى الانفراد وانحرف. فإن صلّى الأعمى من غير مسألة تخميناً أعادها وإن أصاب القبلة، وإذا أخبره شخص أنّ القبلة هنا فصلّى ثمّ أخبره آخر بخلافه عمل بقول أوثقهما عنده وإن تساويا أتمّها.

وإن كان فرضهم الصلاة إلى أربع جهات جاز لهم الائتمام فيها.

ومن كان عالماً بأدلّة القبلة ثمّ اشتبه عليه لا يقلد غيره في جهة، بل يصلّـي إلى الأربع، والأعمى إذا لم يجد من يقلّده فكذلك.

وإذا صلّى الإنسان إلى جهة ثمّ بان أنّ القبلة في خلافها انحرف، وإن صلّى بصلاته أعمى[2] انحرف أيضاً، وإذا فرغ منها ثمّ بان خطؤه وقد صلّى معه أعمى أعاد كما أعاد.

ولا يرجع الأعمى إلى قول كافر أو فاسق، وإذا قلد الأعمى غيره ثمّ أبصر


[1] الوسائل، ج4، الباب4 من أبواب القبلة، الحديث2.
[2] أي اقتدى بصلاته.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست