responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 78

باب القبلة

استقبالها على ضروب:واجب، وندب، ومكروه، ومحظور.

فالأوّل: للصلوات، ولسامع خطبة الجمعة، والذبائح، ودفن الموتى.

والثاني: حال الدعاء، ووقوف الخصوم بين يدي الحاكم، وعند احتضار الموتى وغسلهم، وزيارة قبر المؤمن، ولأفعال الحجّ سوى جمرة العقبة.

والثالث: حالة الجماع.

والرابع: حالة البول والغائط.

واستدبارها كهذه القسمة: فالأوّل: في خطبة الجمعة والعيدين. والثاني: للحاكم حال الحكم، ولرمي جمرة العقبة، ولزيارة الحججعليهم السَّلام. والثالث: حالة الجماع. والرابع: حالة البول والغائط.

وروى ابن عقدة باسناده عن جعفر بن محمدعليمها السَّلام: «البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة للناس جميعاً».[1]

وتوجه الناس من أهل العراق والشرق إلى الركن العراقي، وأهل الشام إلى الركن الشامي، وأهل الغرب إلى الركن الغربي، وأهل اليمن إلى اليماني.

وعلامات العراقيين أربع: الجدي، والفجر، والشفق، وعين الشمس; فالجدي لهم على المنكب الأيمن، والفجر محاذ للمنكب الأيسر، والشفق محاذ للمنكب الأيمن، وعين الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن.

فإن فقد هذه الأمارات صلّى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات، فإن اضطر فأيّ جهة شاء.

وحاضر الحرم يعرف القبلة مشاهدة، والغائب بالخبر الموجب للعلم، أو بأن ينصب من ثبت عصمته قبلة، أو يعلم أنّه صلّى إلى جهة أو بالأمارات


[1] الوسائل، ج4، الباب3 من أبواب القبلة، الحديث2.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست