responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 77

وذو العذر والمختار سواء في امتداد الوقت.

وست يصلين على كلّ حال إلاّ عند تضيق وقت الفريضة الحاضرة: فائت الفرض، وصلاة الكسوف، والجنازة، والإحرام، والطواف، وتحية المسجد.

ويصلّي فائت النوافل المرتبة في كلّ وقت إلاّ عند دخول وقت الفرض.

ويكره الابتداء بالنوافل بعد الغداة والعصر وعند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النهار إلاّ ركعتي زوال يوم الجمعة.

ووقت نوافل الزوال ما بين الزوال إلى قبل مضي وقت المختار بقدر الفرض فإن لم يصل فيه قضاها.

ونافلة العصر بعد الفراغ من الظهر إلى قبل مضي وقت المختار بقدر العصر، ولا يفعل قبل الزوال إلاّ يوم الجمعة.

ونافلة المغرب بعدها، والوتيرة بعد العشاء إلى خروج وقتها.

وصلاة الليل بعد انتصافه إلى الفجر الثاني. ولا يقدم قبل ذلك إلاّ لمريض أو شيخ، أو شاب يغلبه النوم، أو مسافر، وتركها وقضاؤها من الغد أفضل.

وركعتا الفجر من صلاة الليل تصلّى معها وإن لم يطلع الفجر الأوّل إلى طلوع الحمرة المشرقية.

ويقضي من النوافل المرتبة الفائت ليلاً نهاراً ، ونهاراً ليلاً. ولا بأس بالإبراد بالظهر يسيراً في بلد شديد الحر[1] لمن يصلّي جماعة، ولا مانع من قضاء فائت الفرائض إلاّ بضيق وقت الحاضرة.


[1] الوسائل، ج4، الباب8 من أبواب المواقيت، الحديث 5و 6 ومنهما يظهر معنى الإيراد.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست