responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 67

والسدر، ولف خرقة على يد الغاسل إلى الزند وطرحها إذا غسله.

ويوضّيه من غير مضمضة واستنشاق.

وتليين أصابعه إن أمكن والرفق به، وغسل رأسه بسدر قد ضربه بالماء في إناء نظيف حتّى رغا وأشنان.

وغسل شق الرأس الأيمن من لحيته ووجهه ثمّ شقه الأيسر في كلّ غسلة.

وغسل موضع النجو ثلاثاً، وتثنية غسل الأعضاء وتثليثها، وتثنية الأغسال وتثليثها على قول.

وإكثار الماء عند حقويه ووركيه وتحت إبطيه. والذكر والاستغفار عند الغسل.

وأن يقف على جانبه الأيمن.

وأن يغسل واحد ويصب عليه آخر، ويغسل الغاسل يديه إلى المرفقين كلّما فرغ من غسلة.

وفتق جيب ثوب الميت ونزعه من أسفل وإكثار الماء للغسل.

وروي أنّه(عليه السلام) أمر علياً ان يغسله بسبع قرب من بئر غرس.[1]

وغسل الأواني عند الفراغ من كلّ غسلة، وتجفيف الميت بثوب بعد غسله.

ويغتسل الغاسل ثمّ يكفّن مالم يخف حادثاً به فيتوضّأ ثمّ يكفّنه.

ويقرض بعد التكفين ما أصاب كفنه من الخارج منه بالمقراض.

وإدخال ماء الغسل في حفرة جديدة، ويجوز إدخاله في البالوعة.

ويبطل حكم الجنابة والحيض والنفاس بالموت.

وروى أبو بصير عن أحدهماعليمها السَّلام في الجنب إذا مات قال:« ليس عليه إلاّ غسلة واحدة».[2]


[1] الوسائل، ج2، الباب28 من أبواب غسل الميت.
[2] الوسائل، ج2، الباب31 من أبواب غسل الميت، الحديث4.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست