responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 68

وروى عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) أنّه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسّل؟ قال: «مثل غسل الطاهر، وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنّما يغسل غسلاً واحداً فقط».[1]

وروى عيص، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: «إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلاً واحداً ثمّ اغتسل بعد ذلك».[2]

في التكفين

والواجب من الكفن ثلاثة أثواب: مئزر، وقميص، وإزار. وقيل: واحد يلف به جسد الميت، والسنّة أن يكون فيها بُرد أحمر.

ولا يجوز أن يكون من محض الإبريسم، ويجوز أن يكون ممزوجاً به، ولا يجعل له كم ابتداء ولا زرّ.

ويجوز تكفينه في القميص ولا يقطع كمه، ويقطع زرّه.

ويستحبّ التكفين في القطن الأبيض، ويجوز في الكتان وما جازت الصلاة فيه.

وأفضل الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث درهم، والقصد أربع مثاقيل، وأقلّه درهم ويجوز دونه ولا يحنط بالمسك.

ويستحبّ أن يضاف إلى الثلاثة خرقة لشدّ الفخذين طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى شبر ونصف، وشدّ الحقوين والوركين إلى الفخذين، وإخراج رأسها من تحت رجله إلى جانب الأيمن وغمزه في الموضع الذي لفّ فيه الخرقة.

وحبرة يمنية غير مطرزة بذهب أو إبريسم.

وعمامة ليست من الكفن يضع وسطها على رأسه ويثبتها بالتدوير ويضع


[1] الوسائل، ج2، الباب31 من أبواب غسل الميت الحديث2.
[2] الوسائل، ج2، الباب31 من أبواب غسل الميت، الحديث8.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست