الثالث وحده فهو هدر، فإن ماتوا جميعاً فعلى ذلك.
فإذا قتل نفسان نفساً ولا قود على أحدهما كأب شارك أجنبياً في قتل ولده عمداً قتل الأجنبي وردّ عليه نصف الدية.
وإن اجتمع عامد وخاطئ على قتل، سقط القود، ووجب نصف الدية في مال العامد، ونصفها على عاقلة الخاطئ، وقيل: يقتل العامد، ويرد عليه نصف الدية.
فإن قتل شخص، الزاني المحصن والمرتد لم يقد، بخلاف القاتل إذا قتله غير الولي.
ومن قتل رجلاً، فادّعى: أنّه وجده في منزله مع امرأته، أُقيد به، إلاّ أن يأتي بأربعة شهداء.