responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 634

الثالث وحده فهو هدر، فإن ماتوا جميعاً فعلى ذلك.

فإذا قتل نفسان نفساً ولا قود على أحدهما كأب شارك أجنبياً في قتل ولده عمداً قتل الأجنبي وردّ عليه نصف الدية.

وإن اجتمع عامد وخاطئ على قتل، سقط القود، ووجب نصف الدية في مال العامد، ونصفها على عاقلة الخاطئ، وقيل: يقتل العامد، ويرد عليه نصف الدية.

فإن قتل شخص، الزاني المحصن والمرتد لم يقد، بخلاف القاتل إذا قتله غير الولي.

ومن قتل رجلاً، فادّعى: أنّه وجده في منزله مع امرأته، أُقيد به، إلاّ أن يأتي بأربعة شهداء.

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 634
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست