responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 581

قال:«نعم إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد».[1]

ولا تقبل شهادة أهل البدع من هذه الأُمّة وإن تدينوا بالبدعة.

ولا تقبل شهادة: الحاسد، والخائن، والفاسق، والماجن[2]، والفحاش، والسائل بكفّه من سوق أو درب، والعراف[3]،والقائف[4]، والكاهن، والساحر، والحاكم بالنجوم، والمشعبد، وصاحب القمار وكسبهم محرم كأجر البغي.

ولا شهادة ولد الزنا ـ وروي: إن عرفت منه عدالة، قبل في الشيء الدون.[5]

ولا شهادة الأجير لمستأجره، والخصم على خصمه، وكلّ جارّ بشهادته إلى نفسه نفعاً، ودافع عنها ضرراً.

ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريكه فيه، ولا شهادة الوصي للأيتام فيما هو وصي فيه، ولا شهادة الأب والجد لولده الطفل والمجنون، ولا شهادة الوكيل لموكله فيما وكله فيه، فإن عزله عن الوكالة فشهد فيما كان خاصم فيه لم تقبل، وشهادة الغريم بمال المفلس المحجور عليه، والسيد لعبده المأذون له في التجارة.

ولا تقبل شهادة المتهم على من يتّهم عليه، ولا تابع لمتبوع.

وتقبل شهادة: ذوي النسب بعضهم لبعض، وعليهم، إلاّ شهادة الولد على والده فإنّها لا تقبل حياً، وتقبل شهادته عليه بعد موته.


[1] الوسائل، ج27، الباب40 من أبواب الشهادات، الحديث1.
[2] مجن الرجل: كان لا يبالي قولاً وفعلاً.
[3] العراف ـ بتشديد الراء ـ: المنجم والكاهن.
[4] القائف من القيافة وهو من يعرف الآثار ويلحق الولد بالوالد والأخ بأخيه.
[5] الوسائل، ج27، الباب31 من أبواب الشهادات، الحديث5.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست