responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 580

كتاب الشهادات

العدل الذي تقبل شهادته هو:

البالغ، العاقل، المسلم، العفيف، المصلّي الفرض، الساتر نفسه، المواظب على الحضور في جماعة المسلمين ـ إلاّ لعذر ـ.

المجتنب الكبائر: من الربا، والزنا، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم ظلماً، وقتل النفس المحرمة، وشرب المسكر، إلى غير ذلك، غير المصر على الصغائر.

الواصف: للتوحيد، والعدل، والنبوة، والإمامة.

فإن وقعت منه النادرة، ندم عليها واستغفر منها.

والمرأة الصالحة مع طاعة زوجها إن كانت زوجة، التاركة للبذاء والتبرج، العفيفة الصائنة.

وإن كان عبداً أطاع مع ذلك سيده، فيما لا معصية للّه فيه.

من لا تقبل شهادته

ولا تقبل شهادة الكفّار على المسلمين، وتقبل شهادة المسلمين عليهم.

وأجازوا في الوصية خاصة شهادة أهل الذمّة للضرورة.

وروى عبيد اللّه بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) هل تجوز شهادة أهل ملّة على غير أهل ملّتهم؟

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست