responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 572

وكذلك إشهاد الشخص على نفسه في الأملاك، والوصايا على كتاب مدرج لا يصحّ إجماعاً.

وإذا نصب قاسماً، جاز أن يعطيه رزقاً من بيت المال; وإن لم يكن واستأجر شخصاً قاسماً بينهما فأُجرته عليهما على الانصباء إلاّ أن يستأجره كلّ واحد منهما بأُجرة.

ويجزي قاسم واحد، إلاّ أن يكون فيها تقويم ورد[1] فلابدّ من قاسمين.

وإذا عدلت السهام، وأُقرع عليها، لزمت بالقرعة; فإن كان فيها رد، لم يلزم بالقرعة، بل بتراضيهما بعدها، وقيل: يلزم بها كالأُولى.

وإذا بان بعد القسمة إنّ في الملك حصة لغيرهما بطلت القسمة. وإذا اقتسما، ولم يخرجا مجازاً، أو شرباً لإحدى الحصّتين وكان هناك درب نافذ، أو شرب عام، سلك فيه، وسقى منه، وإن لم يكن، فسخت القسمة، لأنّها قسمة ضرر.

وإذا لم ينقص القيمة، ولا الانتفاع بالقسمة، أو نقصت القيمة فقط قسم، وإن نقصا معاً، أو نقص الانتفاع فقط من حصة أيّهما كان لم يقسم.

وإذا ادّعى أحد المتقاسمين، أنّه غلط عليه، ولا بيّنة له، حلف خصمه. وإن كانت قسمة تراض، كأن رضى أحدهما بموضع، والآخر بموضع واقتسما بأنفسهما، لم يلتفت إلى دعواه، مبطلاً كان أو محقّاً، لرضاه.

كيفية الحكم وأحكام الدعوى

والمدّعي هو الذي إذا ترك ترك، والمدّعى عليه بالعكس.

ويستحلف المدعى عليه في كلّ دعوى من مال أو نكاح أو عتق أو ولاء إلاّ


[1] المراد بالرد نصف تفاوت قيمتي الشقصين عند التقسيم الذي رده من أخذ الشقص الأعلى إلى من أخذ الأدنى.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست