responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 571

الناس، وحقوق اللّه في الأظهر.[1]

ولا يكون حاكماً لمن لا يقبل له شهادة، ولا على من لا تقبل شهادته عليه.[2] ولا يتّخذ الإمام والقاضي كاتباً فاسقاً، ولا كافراً.

وإذا شهد عند القاضي شاهدان لا يعرفهما، سأل عنهما مجاوريهما، مخالطيهما، فإن شهد شاهدان بالجرح، أو العدالة عمل بذلك، ولا يقبل الجرح إلاّ مفسراً، بخلاف العدالة; وإن شهد شاهدان بالجرح ومثلهما بالعدالة، قدّم الجرح، وإذا تلعثم[3]الشاهد، لم يسدّده القاضي.

ولا يجوز الترافع إلاّ إلى الإمام، أو نائبه، ومن أذن له; وللنائب أن يستنيب إن كان فيما لا يمكن تولّيه بنفسه، وإن كان بخلافه لم يجز إلاّ بإذن الإمام.

وإذا مات الإمام، انعزل النائبون عنه.

وإن اختار الخصمان رجلاً يحكم بينهما، وله شروط القضاء، لزمهما حكمه.

وإن قال الخصم: إن شهد عليّ فلان أجزت شهادته، فشهد عليه، لم يلزمه إذا لم يكن مقبول الشهادة.

وإذا أخبر الحاكم بحكمه عليه، أو أنّه حكم عليه بإقراره، أو بشهادة شاهدين عليه حال ولايته، قبل قوله; وإن عزل، فقال: حكمت عليه، أو حكم عليه حاكم، لم يقبل قوله، ولم يكن شاهداً; فإن قال: أقرّ بكذا كان شاهداً.

والحاكم كالعامي في غير موضع ولايته.

وإذا كتب الحاكم كتاباً بالحكم، أشهد شاهدين على أنّه حكم بمضمونه بعد قراءته عليهما، فإن أشهدهما أنّه حكم بمضمونه ولم يقرأه عليهما، لم يصحّ.


[1] في بعض النسخ: «بلا خلاف في حقوق اللّه وفي حقوق الناس في الأظهر».
[2] أي من لا يقبل شهادته لشخص لا يكون حاكماً له، وكذا من لا يقبل شهادته على شخص لا ينفذ حكمه عليه كالخصم.
[3] تلعثم الرجل في الأمر: إذا تمكث فيه وتأنى.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست