responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 566

وإن حضر عنده شخصان، وصمتا، جاز أن يقول: إن كنتما حضرتما بشيء فاذكراه.

وينبغي أن لا يحكم بين الخصمين إلاّ في مجلس حكم.

وإن كان الخصم امرأة برزة أحضرها، وإن كانت مخدرة، أو الرجل مريضاً، أنفذ إليهما من ينظر بينهما، وبين خصمهما، وأحلفهما إن توجهت اليمين عليهما، فإن ثبت عليهما الحقّ، ولم يؤدياه ألزمهما الخروج منه.

فكلّ مَن ثبت عليه حق، فإن لم يفعلوا، فله قهرهم على بيع متاعهم وأن يبيع عليهم، وله الحبس والتأديب.

كيفية الاستحلاف

واليمين إنّما يكون باللّه، وأسمائه الخاصة كما قلنا في باب الأيمان.

وله أن يحلف أهل الكتاب بالتوراة والإنجيل، وموسى، وعيسى ولا يحلفهم بما هو كفر، ويستحبّ له وعظ المنكر، وأن يذكر في اليمين: واللّه الذي لا إله إلاّ هو الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، ويجب تأكيدها بالعدد في القسامة[1] واللعان.

ولا يمين في حد، ويحلف في السرقة على المال دون القطع واليمين على إثبات فعل نفسه، ونفيه، وإثبات فعل غيره على القطع ولا على نفي فعل غيره على نفي العلم.

ويستحبّ أن يتحرّى اليمين بعد العصر، وعند المنبر، والقبلة وفي المسجد، ولا يحلف عند قبر رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) على أقل من ربع دينار، وإن قال الحاكم قل: واللّه ماله عليّ ما ادّعاه، كفاه.


[1] سيأتي بيانها.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست