responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 565

يفعل إلاّ أن يكون عارفاً به وبنسبه، أو يشهد شاهدا عدل بذلك، وقيل: إذا لم يحصل ذلك حلاه في[1] كتابه.

فإن أنكر، قال لخصمه: ألك بينة، فإن أحضرها نظر فيها، وإن قال: هي غائبة، أنظره ليأتي بها; فإن طلب تكفيل الخصم خوفاً من هربه، كفله، وضرب له مدة; فإن لم يأت فيها خرج الكفيل من كفالته.

فإن قال:لا بيّنة لي، وطلب اليمين، أحلفه له، فإن نكل حكم عليه بالدعوى.

وإن ردّها على المدّعي وحلف، أثبت له حقّه، وإن نكل فلا شيء له، فلو رضى المدّعي باليمين، ثمّ أقام البيّنة بعدها لم يحكم له بها.

وإن أقرّ الحالف ألزم بلا خلاف، وعند بعض أصحابنا يستمع البيّنة ما لم يبرئه.

وإن لم يجب المدّعى عليه، بخرس، توصل إلى إفهامه الدعوى وحكم عليه بإيمائه، وإشارته من إقرار أو إنكار، وأحضر من يعرف ذلك منه، ويحلفه كذلك.

وإن كتب نسخة اليمين في لوح، وغسله، وأمره بشربه، فامتنع فهو ناكل وإن شربه، أسقط عنه الدعوى.

وإن لم يجب وهو صحيح حبس، حتى يجيب. وإن أقرّ بشيء ولم يبيّنه حبس حتى يبيّن.

ولو شهد عليه شاهدان بالإقرار بشيء ولم يبيّنه ألزمه بيانه، ولو شهدت البيّنة عليه بمجهول لم يحكم بها. ولو بان للحاكم أنّ المقر عبد، أو محجور عليه أبطل إقراره.

وإن سأل الغريم الإنظار، لم يلزم صاحب الحق إنظاره.


[1] حلاه أي يكتب حليته من لون وطول وقصر.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست