responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 550

وزوج 4. أو زوجة، 5. أو معهما بنتان فصاعداً، وزوج6. أو زوجة، 7. أو مع أحد الأبوين، والبنتين فصاعداً زوج 8. أو زوجة.

فللأُولى[1] من اثني عشر: للأبوين أربعة، وللزوج ثلاثة، والباقي للبنت.

والثانية من أربعة وعشرين: للزوجة ثلاثة، وللأبوين ثمانية، وللبنت اثنا عشر، ويبقى سهم، يرد على الأبوين، والبنت، فتضرب خمسة في أصل الفريضة يكون مائة وعشرين، للزوجة خمسة عشر، وللأبوين اثنان وأربعون، وللبنت ثلاثة وستون بالفرض والرد.

فإن كان معهم من يحجب: من الإخوة، كان للأب اثنان وعشرون. وللأُمّ عشرون.

والثالثة من اثني عشر: للزوج ثلاثة ولأحد الأبوين سهمان، وللبنت ستة، ويرد السهم الباقي على البنت وأحد الأبوين وسهامهما أربعة، فيجعل من ثمانية وأربعين، للزوج اثنا عشر، ولأحد الأبوين تسعة، وللبنت سبعةوعشرون.

والرابعة من أربعة وعشرين: للزوجة ثلاثة، ولأحد الأبوين أربعة، وللبنت اثنا عشر، ويبقى خمسة، تضرب أربعة وهي سهام البنت وأحد الأبوين في أصل الفريضة يكون ستة وتسعين: للزوجة اثنا عشر، ولأحد الأبوين أحد وعشرون، وللبنت ثلاثة وستون.

والخامسة من اثني عشر: للأبوين أربعة وللزوج ثلاثة، والباقي للباقي.

والسادسة من أربعة وعشرين: للزوجة ثلاثة وللأبوين ثمانية، والباقي لمن بقى.


[1] أي للمسألة الأُولى.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست