responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 549

باب ميراث الوالدين، والولد

إذا انفرد الأبوان، فللأُمّ الثلث والباقي للأب، فإن كان للميت مَن يحجب من الإخوة فلها السدس والباقي للأب. فإن خلف أحد أبويه: أباً، أو أُمّاً، فالمال له، للأُمّ الثلث، و الباقي رد عليها، ولا يرث معها إخوة، ولا يحجبونها.

فإن كان مع الأبوين زوج أو زوجة، فللأُمّ ثلث الأصل، ولأحد الزوجين سهمه النصف أو الربع، والباقي للأب.

وإن كانت بحالها مع مَن يحجب من الإخوة، فللأُمّ السدس، ولكلّ من الزوجين سهمه، والباقي للأب.

فإن كان أحد الزوجين مع أحد الأبوين، أخذ سهمه الأعلى، والباقي لأحد الأبوين.

فإن خلف ولداً ذكراً فصاعداً، أو ذكراً وأُنثى فصاعداً مع أبوين أو أحدهما، فللأبوين السدسان، ولأحدهما السدس، والباقي للذكر أو الذكور بينهم بالسوية، أو للذكر والأُنثى للذكر سهمان وللأُنثى سهم ما بلغوا.

فإن خلّف مع أبويه بنتاً، فلهما السدسان، وللبنت النصف، والباقي رد عليهم بقدر السهام، فيجعل من خمسة للبنت ثلاثة، ولكلّ منهما سهم.

فإن كان معهم مَن يحجب من الإخوة ضربت خمسة في ستة، فكانت ثلاثين، للأُمّ خمسة، وللأب سبعة، وللبنت ثمانية عشر.

وإن ترك أحد أبوين وبنتاً، فهي من أربعة، للبنت ثلاثة وللآخر سهم.

فإن خلف أبويه وبنتين فصاعداً، فللأبوين السدسان، وللبنتين فصاعداً الثلثان، فإن خلف أحد أبويه وبنتين فصاعداً فله السدس، وللبنتين فصاعداً الثلثان، فيجعل من خمسة: لأحد الأبوين سهم، وأربعة لمن بقى.

فإن كان 1. مع الأبوين والبنت زوج 2. أو زوجة 3. أو مع أحدهما بنت،

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست