responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 52

ولا ينقض الوضوء ما يخرج من الدبر من دود وغيره إلاّ الغائط أو شيئاً ملوثاً به. والخارج من تحت المعدة وقد انسد المعتاد أو لم ينسد، ناقض.

ولا ينتقض وضوء المسلم بارتداده إذا رجع إلى الإسلام.

ولا ينقضه فعل الكبائر، ولا شيء سوى ما قدّمناه.

باب الجنابة

وهي: بالجماع في فرج آدمي حيّ أو ميّت، قبل أو دبر، ويجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا. ولا غسل على مجامع غير الآدمي. وبإنزال المني من رجل أو امرأة بشهوة وغير شهوة، وقد لا يندفق لضعف.

وعلامة مني الرجل بياضه، وثخانته، وريحه ريح الطلع رطباً، وريح البيض جافاً، وقد يخرج رقيقاً أصفر كمني المرأة لعلّة، ويخرج محمراً إذا جهد نفسه.

فإن أجنب الكافر ثمّ أسلم وجب عليه الغسل.

ويحرم على الجنب: الصلاة، وقراءة عزائم القرآن ـ وهي أربع: سجدة ألم ، وحم السجدة، والنجم ، واقرأ باسم ربّك ـ ، ودخول المساجد إلاّ عابر سبيل إلاّ المسجد الحرام ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، ووضع شيء فيها.

ومسّ كتابة المصحف، وكلّ كتابة فيها من أسماء اللّه، أو أسماء أنبيائه، أو أئمتهعليهم السَّلام.

ويكره له: الأكل والشرب حتّى يتمضمض ويستنشق، والنوم حتى يتوضأ، والخضاب، وحمل المصحف ومسّه إلاّ الكتابة، وقراءة ماعدا العزائم، والارتماس في راكد الماء وإن كثر.

ويستحبّ له: غسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاثاً، والمضمضة

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست