responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 504

ذاك; رواه السكوني.[1]

وإذا وكّله في الطلاق ثمّ عزله، ولم يعلمه فطلق، وقع طلاقه، أشهد على عزله أم لم يشهد، تمكّن من إعلامه أم لم يتمكّن.

وإذا طلق أحد الوكيلين في الطلاق لم يقع حتى يجتمعا عليه.

وإذا طلّق الزوجة ثلاثاً في لفظة أو ألفاظ من غير رجعة، أو في طهرها الذي جامعها فيه، أو حيضها، أو بغير شاهدين عدلين، وقع إن كان يراه وحلّت لغيره، وإن كان لا يراه لم يقع، وعند بعض أصحابنا يقع من الثلاث واحدة مع الشروط.

ولا يحلّل الأمة المطلقة اثنتين، وطء المولى لها، ولو ملكها المطلق لم يحلّ له وطؤها بالملك حتى يحلّلها زوج بالشروط.

ومن كان مع زوجته في البلد بحيث لا يمكنه الوصول إليها فبحكم الغائب، والغائب عن زوجته سنين[2] إذا قدم وطلّقها وهي حائض لم يصحّ.

والمطلقة الرجعية يستحب لها الزينة، وله الدخول إليها بغير إذن والسفر بها وجماعها.

أحكام الرجعة

وتصحّ الرجعة بالقول نحو: راجعت، ونكحت، ورجعت، ورددت وشبهه; وبالفعل، كالقبلة، والوطء، واللمس بشهوة، وأخذ الأخرس مقنعة مطلقته عن رأسها.

وإنكار الطلاق رجعة، رضيت المرأة أم سخطت; والإشهاد على الرجعة مستحب. ويراجع المطلّقة الحبلى ما لم تضع حملها، فإن انقضت عدة الرجعية


[1] الوسائل، ج22، الباب16 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الحديث6.
[2] في بعض النسخ: «سنتين».
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست