responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 503

وينقسم إلى سنّة وعدّة.

وطلاق العدة أن يراجعها في العدة ويطأها، وإذا حصل من ذلك تسع تطليقات ينكحها بينها زوجان حرمت عليه أبداً.

وطلاق السنّة أن يطلّقها قبل الدخول، أو بعده ثمّ يتزوّجها تزويجاً جديداً ولا يلزم المواقعة، وكلّما طلّقها ثلاثاً حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره بالغاً[1] نكاحاً دائماً صحيحاً، ويدخل بها في قبلها، ويخرج منه وحلّت للأوّل، ولا يحرم أبداً فإن اختلت هذه أو بعضها لم يحلّلها للأوّل، ولو وطأها حائضاً أو في إحرام منها أو منه، أو منهما، أو ظاناً أنّها أجنبية لأحلّها[2] ويهدم ما دون الثلاث كالثلاث ويستأنف ثلاثاً، وقيل: لا يهدم مادونها، ويبني عليها.

وطلاق الحرة ثلاث تحت حر أو عبد، وطلاق الأمة اثنان كذلك.

ولا طلاق بعد طلاق من دون رجعة.

والبائن لا يلحقها الطلاق، والحامل البيّنة الحمل، تطلق للعدة بأن يراجعها ويطأها قبل الوضع، وللسنّة بأن يتزوّجها بعد الوضع.

فإن تزوّج المطلقة ثلاثاً على أن يطلّقها بعد الدخول بها صحّ النكاح وبطل الشرط.

وترث مطلقة المريض مطلقها طلاقاً رجعياً، وفي بائن الطلاق إلى تمام حول ما لم تتزوّج بغيره، أو يمت[3] بعد البرء منه، فإن مات بعد الحول بلحظة لم ترثه، فإن كانت هي المؤثرة للطلاق كالمختلعة لم ترثه، وقيل ترثه، ولم يرثها بكلّ حال.

وإذا قيل له: أطلقت فلانة؟ فقال: نعم، وقع الطلاق حينئذ، واعتدت إذ


[1] في أكثر النسخ زيادة «لا خصيا».
[2] في نسخة «لا يحلها» بدل «لا حلها».
[3] في بعض النسخ «أو مات» بدل «أو يمت»، والأصحّ ما أثبتناه.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست