responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 497

إليه بعد الوضع، وأُلحق الولد بالثاني، وغرم لسيد الأمة قيمته وعقرها، وللحرة مهر المثل.

ولو دخل بزوجته ثمّ رأى من يفجر بها وجاءت بولد، فالولد للفراش، وللعاهر الحجر، وإن جاءت بولد على نعت مكروه فله لعانها، وقيل: لا يجوز.

فإن شاهد من يطأ سريته وجاءت بولد يشبه الزاني، كره له بيعه، واستحب له أن يوصي له بشيء من ماله، ولا يورثه كالأولاد، فإن مات هذا الولد لم يرثه إلاّ ولده، وزوجه أو زوجته دون السيد.

فإن ملك جارية حاملاً لدون أربعة أشهر وعشرة أيام، فوطأها في الفرج ولم يعزل، كره له بيع الولد، واستحب له إعتاقه وأن يعزل له من ماله شيئاً; وإن وطأها بعد هذه المدة في الفرج ولم يعزل، أو قبلها وعزل، أو أتت أمته بولد ولم يكن وطأها، أو غصبها إنسان فوطأها فجاءت بولد، فله بيع الكلّ.

وولد المتعة لاحق بالمتمتع ولا ينتف باللعان.

وينبغي أن يتخيّر الإنسان موضع الولد، ويحسن اسمه، وأدبه، ويعلمه الخط والسباحة، ويؤمر بالصلاة لسبع، ويفرق بين الصبيان في المضاجع لعشر، ويعلم القرآن، والصبية سورة النور لا سورة يوسف، ولا الخط، ولا تنزل الغرف، وتعجّل إلى الزوج. وإن سمّى محمداً، أو فاطمة، لم يشتمهما، ولم يضربهما، ولم يخرق[1] بهما.

ومن حق الـوالد على ولـده أن لا يسمّيـه باسمـه، ولا يمشي قـدّامـه، ولا يجلس كذلك، ولا يدخل معه الحمام، ولا يفدي غيره به إلاّ أن يكون الإمام.


[1] خرق خرقاً: إذا عمل شيئاً فلم يرفق فيه.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست