responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 488

ولا يتولّـى العقد بالنيابة من لا يحل له مباشرته، كالكافر ينوب المسلم في عقد المسلمة، ويصحّ أن تتوكّل المرأة لغيرها في إيجاب النكاح أو قبوله، وتتولّى تزويج رقيقها.

ولا يصحّ أن يكون الواحد موجباً قابلاً.

ولا يكره العقد في شوال، وقد كان في السالف وقع طاعون ففنى المملكات والابكار فكرهوه لذلك.

ويكره السفر وعقد النكاح والقمر في برج العقرب، فمن فعله لم ير الحسنى على ما روي.[1]

ويكره الجماع في: محاق الشهر لإسقاط الولد، وأوّل الشهر، وأوسطه، وآخره، فإنّ الجذام والجنون والخبل يسرع إليها وإلى ولدها، إلاّ أوّل ليلة من شهر رمضان فإنّه مستحب، وليلة الخسوف، ويوم الكسوف، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى غروبها، وحين الزلزلة، وكلّ آية مخوّفة، وأن يطرق أهله ليلاً حتى يصبح إلاّ أن يؤذنهم، وليلة يريد السفر في صبيحتها مسيرة ثلاثة أيام بلياليها، فإنّ الولد يكون عوناً لكلّ ظالم، وعرياناً، وفي السفينة، ومستقبل القبلة، ومستدبرها، ومحتلماً حتى يغتسل فإن تعذّر توضّأ خوف جنون الولد، ووطء زوجته الحامل حتى يتوضّأ خوف عمى قلب الولد وبخل يده، ولا بأس بجماع بعد جماع.

ويكره بين الأذان والإقامة لئلاّ يجيء الولد حريصاً على إراقة الدماء، وليلة الأضحى لئلا يجيء الولد ذات ست أصابع أو أربع، وفي وجه الشمس فلا يزال الولد في فقر إلاّ بستر، وبشهوة غيرها خشية تخنيث الولد، والجماع وامرأة أُخرى تراه، أو في البيت غيرهما، وعلى سقوف البنيان فإنّ الولد يكون منافقاً مبتدعاً،


[1] الوسائل، ج11، الباب11 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ وغيره، الحديث1.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست