اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد الجزء : 1 صفحة : 487
عليها بنصفه.
ومَن حلف أن لا يفعلها لشيء أصابه فليفعلها، ولا كفّارة عليه.
وتعتد من حين وفاة المتمتع بها في أيّامها، والحامل أبعد الأجلين، والحائل دخل بها أو لم يدخل أربعة أشهر وعشراً، وقيل: نصف ذلك لأنّها بمنزلة الأمة، ولا تحتدّ[1] إن كان الأجل[2] يوماً أو يومين، وتحتد إن كان أكثر من ذلك.
ولا يحلّل المتعة: المطلقة ثلاثاً لمطلقها، ولا يحصن[3]، وإن خلا بامرأة ليتمتّع بها فنسي العقد حتى فعل فلا حدّ عليه، ويستأنف العقد.