responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 474

يقبضها فلها نصفها، وإن أقبضها وهي لم تزد ولم تنقص فله نصفها، فإن زادت زيادة متّصلة كالسمن والتعلم، فإن اختارت ردّ نصف العين، وإلاّ ردّت عليه نصف قيمته يوم أقبضها إيّاه.

وإن كانت منفصلة كالنتاج والثمرة، رجع في نصف الأصل، والنماء لها، فإن أصدقها إيّاها حاملاً أو النخل مثمراً، رجع في نصف الأصل والنماء، وإن كانت ناقصة واختار أخذ نصفها جاز.

وإن اختار نصف القيمة فله، وإن كانت تالفة أو باعتها وشبهه، رجع بنصف القيمة أقلّ ما كانت مذ حين العقد إلى القبض، فإن كان لها مثل فنصف مثلها. وإن تزوّجها أو تمتع بها فاقبضها الصداق، ثمّ وهبته له، ثمّ طلق أو خلى المتعة قبل الدخول، رجع بنصف البدل.

وإن كان ديناً في ذمّته، فابرأته منه، ثمّ طلق، رجع بنصفه.

فإن تزوّجها ولم يذكر مهراً، وذكر على كتاب اللّه وسنّة نبيه(صلى الله عليه وآله وسلم)، فالمهر خمسمائة درهم، وإن لم يقل ذلك أو قال على أنّ لا مهر لها لم يجب بالعقد المهر.

فإن مات قبل الدخول بها فلا مهر لها، وعليها العدة، ولها الميراث، وإن دخل وجب مهر المثل، يعتبر بعصبتها في السن والجمال، والمال، والبكارة، أو ضد ذلك، فإن لم يكن فالأقرب إليها من نسائها، فإن لم يكن فمثلها من نساء بلدها، ما لم يزد على خمسمائة درهم فترد إليها.

وإن طلّقها قبل الدخول [1] فلها المتعة على قدر حاله: الموسر تمتع بالجارية وشبهها، والمتوسط بالثوب والدراهم ، والمعسر بالدرهم والخاتم، ولها منع نفسها من الدخول حتى يفرض لها ويؤدّي.

ولا يجب المتعة لمن سمّى لها مهر صحيح أو فاسد، ولا للمطلّقة بعد


[1] في بعض النسخ زيادة:«أو مات».
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست