ودخول المدينة، ودخول مسجد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وزيارته، وزيارة الأئمّة عليهم السَّلام.
ويوم الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجّة.
ويوم المباهلة وهو رابع وعشرون منه و غسل المباهلة.
وغسل التوبة لكفر أو فسق.
وغسل تعمد السعي لرؤية المصلوب بعد ثلاثة أيّام كفّارة لسعيه.
وروي غسل قتل الوزغة .[1] وقال بعض شيوخنا: علته خروجه من ذنوبه.
وغسل قضاء صلاة الكسوف المحرق كلّ القرص بتعمّد تركها.
وغسل صلاتي: الحاجة، والاستخارة.
وغسل يوم عرفة.
وغسل يوم نيروز الفرس.
وغسل المولود.
وإذا اجتمعت أغسال من هذه أجزأ عنها غسل واحد.
وما كان منها لفعل فالسنّة أن يفعله على الغسل، فإن أحدث قبل الفعل أعاد الغسل.
وما كان منها لوقت فإذا فعله فيه كفاه ولا يبالي بحدث بعده.
وليس شيء من الأغسال المندوبة برافع للحدث، بل لابدّ قبله أو بعده من الوضوء.
وغسل الجنابة كاف بمجرده في استباحة الصلاة ورفع الحدث، وباقي الأغسال الواجبة يفتقر إلى الوضوء، وروي أنّها تكفي.[2]
والوضوء كاف إلاّ وضوء الحائض والجنب، ووضوء سائر الأغسال