responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 47

الواجبة.

وإذا اجتمع غسل الجنابة والجمعة وغيرهما من الأغسال المفروضة والمسنونة اجزأ عنها غسل واحد، فإن نوى الواجب أجزأ عن الندب، وإن نوى به المسنون فقد فعل سنّة وعليه الواجب، وإن نوى به الواجب والندب قيل: أجزأ عنهما، وقيل: لا يجزي لأنّ الفعل الواحد لا يكون واجباً وندباً.

والطهارة الاختيارية بالماء، والاضطرارية بالتراب: فمنها ما هو بدل عن الوضوء، ومنها ما هو بدل عن الغسل الواجب، وقال بعض أصحابنا: قد يكون التيمّم بدلاً من غسل الإحرام إذا لم يجد الماء، وسنبيّـن في التيمم واجب ما هو بدل عن الوضوء وندبه إن شاء اللّه تعالى.

باب الوضوء

والسنّة: وضع الإناء على اليمين، وغسل اليدين قبل إدخالهما فيه مرّة من بول أو نوم ومرّتين من الغائط، وتقديم الاستنجاء على الوضوء، وفتح العين عند الوضوء، والدعاء إذا شاهد الماء، والتسمية، وأخذ الماء باليمين، وتولّـي الوضوء بها إلاّ في مسح الرجل اليسرى، وأخذ الماء بها وإدارته إلى اليسار في غسلها، والدعاء عند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وبعد الفراغ، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق ثلاثاً ثلاثاً بكف واحدة ويبدأ بالمضمضة، وتثنية غسل الوجه واليدين ـ ولا تكرار في المسح ـ ، ووضع الرجل الماء على ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس ـ وجعل الغسل المسنون كالواجب ـ، ووضع المرأة القناع في صلاة المغرب والغداة فتمسح كالرجل، ولها أن لا تضعه في الباقي، وتدخل اصبعها تحته، ومسح مقدم الرأس قدر ثلاث أصابع مضمومة عرضاً مع الشعر إلى قصاصه، والرجلين من رؤوس الأصابع إلى

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست