responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 439

حال الإباق فهما لمولاه، فإن مات فلورثته، وإن جعل خدمة عبده لغيره حياته، فإذا مات فهو حرّ، صحّ ذلك، فإن أبق ولم يرجع إلاّ بعد موت المجعول له الخدمة فلا سبيل عليه وهو حرّ.

والمدبر عبد يستخدم ويوجر، والمدبرة يطأها مولاها ويحدّان حدّ العبيد في الزناء، وإن مات المدبر وسيده حيّ وخلف مالاً فلسيّده، وأولاده باقون على التدبير حتى يموت السيد.

وليس بيع المدبر رجوعاً في تدبيره، ولا هبة ولا جعله مهراً ما لم ينقض تدبيره بالقول، وإذا أراد بيعه من دون نقض تدبيره، أعلم المشتري أنّه يبيعه خدمته، وانّه إذا مات تحرّر، فإن باعه ولم يعلمه فله الرجوع بالثمن والرضاء به.

ولا يصحّ التدبير ممّن لا يصحّ منه العتق، ويصحّ ممّن يصحّ منه، ولا يقع بشرط، ويعتبر فيه القصد و القربة.

وإذا دبر أحد الشريكين حصته قوّم عليه نصيب شريكه، وإذا دبر بعض عبده سرى في باقيه، وإذا دبر أحدهما وأعتق الآخر قوّم عليه المدبر وعتق، على خلاف في ذلك.

وإذا وطأ مدبرته فحملت صارت أُمّ ولده والتدبير لحاله، فإذا مات عتقت من الثلث، فإن بقى منها شيء عتق من نصيب الولد.

وإذا دبر عبده ثمّ كاتبه أو كاتبه ثمّ دبره فإن أدّى عتق بالأداء.

وإذا مات سيده قبل الأداء وخرج من الثلث عتق أو خرج بعضه عتق البعض و الباقي مكاتب، فإن أدّى ما عليه من الحصّة عتق، وإلاّ فلهم استرقاقه إن كان مشروطاً عليه.

وإذا ارتدّ المدبر لم يبطل تدبيره، فإن قتل أو لحق بدار الحرب بطل. وكسب المدبر حياة سيده لسيده، وبعد وفاته إن خرج من الثلث فهو للمعتق، وإن خرج

اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست