responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 438

وإذا أسلم العبد الكافر وسيده كافر بيع عليه وأُعطي ثمنه، فإن كانت أُمّ ولد حِيلَ بينهما ولم تبع وأُنفق عليها عند مسلمة، وقيل: تباع.

وإذا مات الولد جاز للسيد بيعها وإخراجها كسائر الإماء، فإن جنى عليها في طرف أو نفس فلسيدها القيمة والأرش، وإن جنت عمداً اقتص منها، وإن جنت خطاءً فقد روى الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي، عن مسمع، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام): «أُمّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من حقّ اللّه عزّ وجلّ في بدنها».[1]

باب التدبير

التدبير عتق علق بموت المالك أو موت غيره.

وشروطه شروط العتق، ولفظه: أنت حرّ، أو معتق، أو محرر، أو اعتقتك بعد موتي، أو إن متّ في سفري هذا أو سنتي هذه وشبه ذلك فأنت حرّ.

وينقسم إلى واجب وندب، فالواجب بالنذر ولا يجوز الرجوع فيه، والندب يجوز الرجوع فيه، ويعتق من ثلث المال فإن لم يسعه، عتق ما يسعه منه وسعى في الباقي.

وإذا دبر جماعة دفعة ولم يخرجوا من الثلث أعتق الثلث بالقرعة.

وإن دبّرهم واحداً بعد واحد بدأ بالأوّل فالأوّل وسقط من تجاوز الثلث، فإن اشتبه أُقرع بينهم إلى الثلث، وأولاد المدبر والمدبرة الحادثون بعد التدبير مدبرون، والحمل لا يدخل في تدبير الحامل إذا لم يعلمه، فإن علمه دخل، ويصحّ تدبير أحدهما دون الآخر، وله الرجوع في تدبير الأصل دون الحمل، والولد.

وعتق الكلّ من الثلث، وإذا أبق المدبر بطل تدبيره، وإن رزق مالاً وولداً


[1] الوسائل، ج29 الباب43 من أبواب القصاص، الحديث1. إلاّ أنّ في السند «نعيم بن إبراهيم».
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست