responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 426

ولا بأس بنظر رؤوس القواعد من النساء عن الحيض لكبر، وذراعها، ووجهها وأن يكشف ذلك، ونهي عن التطلّع في الدور.

ولا بأس بنظر الشابة إلى غير ذي[1] إربة من الرجال، ونظره إليها.

وينظر الرجل إلى بدن الرجل إلاّ العورة، والمرأة إلى المرأة كذلك.

وينظر الزوج ومالك الجارية إلى فرجها.

وينظر ذو المحرم من ذات محرمه إلى: الوجه، واليدين، والرأس، والصدر والساقين، والعضدين، لقوله تعالى: (وَلا يُبْدينَ زينَتهُنَّ إِلاّ لِبُعُولتِهنّ)[2] الآية. والمراد من موضع الزينة: اليد موضع السوار، والعضد للدملج، والصدر للقلادة، والرأس موضع العقاص، و الساق للخلخال، ويمس ما جاز نظره إليه.

وإذا بلغت الصبية ست سنين، لم يجز لغير ذي محرمها قبلتها، ولا ضمها إليه.

وإذا أراد شراء أمة، نظر وجهها، ومحاسنها، وشعرها، ومشيها، لغير تلذذ، والكتابية كالأمة; ولمن يريد تزويج امرأة، وأجابته، أن ينظر إلى وجهها، ومحاسنها وماشية في ثوب رقيق، وكذلك المرأة.

والخصي كالفحل.

وليس للمملوك أن ينظر من سيدته إلاّ ما جاز للأجنبي منها.

ويستحبّ النظر إلى الكعبة، والوالدين، والعالم، وفي المصحف، فإنّ ذلك عبادة.

والنظر إلى المرأة الحسناء، والخضرة، تسره.

ويكره النظر في أدبار النساء، وينبغي للرجل أن يمشي أمامها.


[1] في بعض النسخ زيادة «محرم».
[2] النور:30.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست