responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 425

وإذا وقع خمر في خل، نجس وحرم، وإن صار ذلك الخمر خلاً.

ولا بأس بما لا يسكر كثيره، وإن شم منه رائحة الخمر.

وإذا انقلبت الخمر خلاً، حلت، بعلاج وبنفسها، وترك العلاج أفضل، ويجوز إمساكها للتخلّل والتخليل.

ولا يحل لبس الحرير المحض للرجال إلاّ حال الحرب، وحلّ للنساء; وروي أنّه لا بأس بالتدثّر به و الاتّكاء عليه للرجال وبالزر[1] و العلم .[2]

ولا يجوز للرجال التحلّي بالذهب، ويجوز للنساء، ولا بأس ممّا سداه أو لحمته قطن أو كتان، والباقي إبريسم.

ويتحلّى الرجل بالفضة خاتماً، ومنطقة، وحلية سيف وبرة[3] بعير.

ويجوز أن يلبس الصبي الحرير والذهب، ولا يجوز أن يسقى مسكراً، ويكره التعشير[4] في المصحف، لأنّه لم يكن.

ولا بأس بخصاء البهائم.

ويقبل قول الصبي في الهدية، والإذن.

والزينة الظاهرة[5] الوجه والكفان. فينظر ذلك لضرورة الإشهاد، والأخذ والإعطاء، والقاضي للحكم عليها.

ويجوز لشهود الزنا النظر إلى العورة للشهادة، والطبيب للضرورة.


[1] الزر ـ بالكسر وشدة الراء ـ واحد «زرارير»: ما يشد به طرفا القميص.
[2] لم نعثر على رواية تدلّ على جواز التدثّر ولكن يدلّ على جواز التكأة ما في الوسائل، ج3، الباب15 من أبواب لباس المصلي، الحديث1. وما يدلّ على جواز الزر والعلم ورد في الباب13 منه، الحديث6.
[3] البرة ـ بالضم والتخفيف ـ: الحلقة التي توضع في أنف البعير.
[4] المراد تعشير المصحف بالذهب.
[5] إشارة إلى قوله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها). النور:31.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست