responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 423

ولا ينبغي أن يبيت ويده غمرة[1]، ولا يبيت القمامة[2] في البيت حتى يخرجها.

وإذا وجد سفرة فيها لحم وخبز وبيض، قوّمها على نفسه، وغرم قيمتها لصاحبها، ولا بأس بأكلها أن تكون لمسلم، أو مجوسي، لأنّه في سعة ما لم يعلم.

وإذا حضر الطعام والصلاة، ولم يغلبه الجوع بدأ بالصلاة، وإن غلبه أو حضر من ينتظره بدأ بالطعام في أوّل وقتها، وبها إذا ضاق.

وينبغي: إذا أكل أن يستلقي على قفاه، ويضع رجله اليمنى على اليسرى.

ولا بأس أن يأكل القديد[3] والاستشفاء بأبوال الإبل، وألبانها، وألبان الاتن[4]، ويحلّ شربها، ولا يحلّ الجلوس على مائدة يشرب أو يؤكل عليها محرم إلاّ لضرورة.

ويحرم أكل النجاسات، والمنجسات قبل التطهير، وأكل السموم القاتل كثيرها منه وقليلها.

ويكره أكل وشرب ما باشره الجنب والحائض غير المأمونين، وما أسار الفأر وأبقى من طعام، وسباع الطير.

ومن اضطر إلى طعام غيره لم يجب عليه بذله له، فإن لم يكن صاحبه محتاجاً إليه وبذل له ثمنه وجب عليه بيعه.

والخمر والفقاع والنبيذ الشديد[5] حرام، والمزر[6] والجعة[7] والنقيع[8]


[1] يد غمرة: أي دسمة، عليها نتن اللحم.
[2] القمامة: الكناسة وهي الزبالة.
[3] القديد: اللحم المجفف في الشمس.
[4] الاتن جمع الاتان وهي الحمارة.
[5] أي المشتد.
[6] المزر ـ بكسر الميم وسكون الزاء ـ: نبيذ يتخذ من الذرة.
[7] الجعة: نبيذ الشعير.
[8] النقيع: نبيذ من الزبيب، ينقع في الماء من غير طبخ.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست