responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 394

الشاهد من أهل الخبرة الباطنة والمخالطة.

وقال بعض الفقهاء: تسمع بعد شهرين أو ثلاثة، و الأصحّ أنّها تسمع في الحال. وإن طلب الغرماء اليمين مع هذه البيّنة فلهم، وقيل: ليس لهم.

وإن لم يكن له بيّنة بالإعسار، أو [1] لم يكن الحق أصل مال ولا عرف له ذلك حلف باللّه تعالى، وأطلق حتى يستفيد مالاً وليس لهم ملازمته.

ولا يجوز منع الغريم من السفر لدين مؤجل وإن كان يزيد على مدة الأجل.


[1] في بعض النسخ : و.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست