الشاهد من أهل الخبرة الباطنة والمخالطة.
وقال بعض الفقهاء: تسمع بعد شهرين أو ثلاثة، و الأصحّ أنّها تسمع في الحال. وإن طلب الغرماء اليمين مع هذه البيّنة فلهم، وقيل: ليس لهم.
وإن لم يكن له بيّنة بالإعسار، أو [1] لم يكن الحق أصل مال ولا عرف له ذلك حلف باللّه تعالى، وأطلق حتى يستفيد مالاً وليس لهم ملازمته.
ولا يجوز منع الغريم من السفر لدين مؤجل وإن كان يزيد على مدة الأجل.