responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 395

باب الهبة والصدقة

والسكنى والعمرى والرقبى والحبيس

الهبة والنحلة واحد، وهي عقد على مال بغير عوض، وشرط صحّته الإيجاب والقبول، وإقباض الموهوب الموهوب له أو وليه كالوصي والأب والجد، فإن وهب ولده الطفل صحّت الهبة، لأنّه القابض عنه، ولا يصحّ القبض إلاّ بإذن الواهب، فإن قبض بغير إذنه لم يصحّ، فإن وهبه ما في يده وأذن له في قبضه ومضى زمان يمكن القبض فيه صحت الهبة.

وقيل: يصحّ في الحال، لأنّه قابض، وإن لم يأذن.

ويصحّ هبة المشاع ممّا ينقسم وممّا لا ينقسم كالبيع، ويصحّ هبة الواحد لشخصين وبالعكس، فإن قبض أحدهما صحّ في النصف.

ويصحّ بلفظ الهبة والنحلة وما في المعنى، ولا تصحّ هبة المعدوم والحمل ولا ما في ذمّة غير الموهوب له، ولا المجهول، كشاة من قطيع، فإن وهبه ما في ذمّته صحّ وكان إبراء، ولا يفتقر إلى قبول المبرئ[1]، ولا رجوع فيه.

ولا يصحّ هبة ما لا يقدر على تسليمه، كالطير في الهواء والسمك في الماء والدهن في السمسم.

ولو وهب للصغير فقبضت أُمّه أو من يربيه، أو قبض هو لم يصحّ .


[1] المبني للمفعول.
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست