responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 392

ويباع ما فيها للغرماء، وإن شاء المفلس والغرماء قلع ذلك، وضمان أرشه فلهم.

وإذا اشترى أرضاً من شخص وغراساً من آخر وغرسه فيها، ثمّ أفلس فلهما اختيار مالهما، ولم يجبر أحدهما على بيع حقّه للآخر، فإن بذل صاحب الأرض لصاحب الغراس أرش النقص بالقلع أو لم يبذل فله، ولو كان الغراس للمفلس لم يجبر على قلعه بغير أرش، لأنّه وضعه في ملكه، وليس كذلك إذا كان الغراس من غيره، لأنّه أخذ منه مقلوعاً.

فإن آجره أرضاً وداراً ففلس في الحال فسخ الموجر الإجارة، وإن مضى بعضها فسخ فيما بقى ورجع بأُجرة الماضي أُسوة الغرماء.

وإن قصّـر الثوب المشترى أو طحن الحب ثمّ أفلس، رجع البائع فيهما وردّ الأُجرة على المفلس، وليس كالغصب، لأنّه ليس بمتعد.[1]

وإن كانت الشاة سمنت بالرعي، أو الجارية تعلمت صنعة، استردهما بغير شيء، لأنّ ذلك ليس من فعل المفلس.

ويبدأ ببيع الرهن للمرتهن، ويضرب بما بقى له معهم أو يردّ ما فضل عليهم، وإن كان العبد المرهون جنى، قدّم الجناية على دين الرهن.

ويبدأ بنفقة المفلس إلى أن يقسم المال، ومن يجب عليه نفقته، وتكفينه، وكفن من يجب عليه نفقته إن مات. وخيار الشرط له دون الغرماء.

ولو كان له حقّ على غيره لم يملك إبراءه منه، ولا أخذه دون صفته إلاّ أن يرضى الغرماء.

ولو اكترى دابة بعينها ليركبها شهراً ثمّ أفلس المكري، فالمكتري أحقّ بها، وإن اكترى منه دابة في الذمّة شارك الغرماء.

وإن قسّم الحاكم بين الغرماء، ثمّ ظهر غريم آخر ردّه عليهم بالحصص،


[1] في بعض النسخ:«بمنعقد».
اسم الکتاب : الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست